السيد عبد الأعلى السبزواري
26
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله [ 64 ] . وأن لا يدركه حيا زمانا يتسع للذبح فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح [ 65 ] ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر [ 66 ] . أن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد [ 67 ] ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل فلو سقط بعد أصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما ، بل وإن لم يعلم استقلال إصابة السهم في أماتته لم يحل [ 68 ] ، وكذا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الصيد .